فصول البحثهيئة الصورة

النبات والجمادات والمناظر الطبيعية

ما لا روح فيه ليس داخلًا في باب الحيوان عند الجمهور .

في رواية مسلم بعد الحديث المرفوع قال ابن عباس للمصور : « فاصنع الشجر وما لا نفس له » . هذا الجزء فتوى من الصحابي، وليس لفظًا نبويًا مستقلًا . ويستند الفقهاء إليه في التفريق بين الحيوان وما لا روح فيه .

نص النووي على أن تصوير الشجر ورحال الإبل وما لا روح فيه ليس بحرام . ونص الدسوقي على جواز تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة . فتدخل مناظر الجبال والبحار والعمارة والأدوات والتصميم الهندسي في هذا المسار من حيث أصل التصوير .

مع ذلك قد يحرم محتوى أو مقصد مستقل : كتصميم شعار عبادة باطلة أو إعلان احتيالي . كما أن وجهًا وعينين مرسومين على شجرة أو منتج قد ينقلان السؤال من مجرد الجماد إلى تركيب هيئة كائن متخيل، فيحتاج إلى تحرير جديد .