الشافعية : فرق الصنع والاقتناء
النووي يصرح بتحريم الصنعة مع تفصيل مستقل في اتخاذ الصورة واستعمالها .
3 مراجع مرتبطةنص مذهبي مباشر
قال النووي في شرح مسلم إن تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، سواء صنع لما يمتهن أو لغيره، وسواء كان في ثوب أو بساط أو نقد أو إناء أو حائط . ولم يفرق في أصل الصنعة بين ذي الظل وغيره . وأخرج الشجر وما لا روح فيه .
في الاتخاذ : فرّق بين المعلق والمرفوع وما يلبس، وبين البساط الذي يداس والمخدة والوسادة . وأورد أقوال السلف في المسألة وردّ بعض مسالك التخصيص . لذلك يلزم عند النقل فصل قول أصحابه عن الأقوال التي يحكيها عن غيرهم .
وتتفرع أحكام الصورة الناقصة ولعب البنات في كتب المذهب . ينقل الإفتاء الأردني عن ابن حجر الهيتمي أن فقد ما لا حياة بدونه ملحق بفقد الرأس، لكنه لا يكفي أن يقال إن أعضاء باطنة غير مرسومة؛ لأن المحاكاة الظاهرة قد تكون باقية .